سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

383

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لانّه عمل واجب : ضمير در [ لانّه ] به ايصال عود مىكند . قوله : من كونه لا يعيش بدونه : ضمير در [ كونه ] به ولد و در [ بدونه ] به لباء راجعست . قوله : فينقدح حينئذ عدم الوجوب : كلمه [ ينقدح ] يعنى يظهر و مقصود از [ حينئذ ] حين المنع من كونه لا يعيش بدونه مىباشد . قوله : و قيّده بعضهم بالغالب : ضمير منصوبى در [ قيّده ] به [ لا يعيش بدونه ] عود مىنمايد . قوله : و هو اولى : ضمير [ هو ] به تقييد عائد است . متن : و يستحب للأم أن ترضعه طول المدة المعتبرة في الرضاع و هي " حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة " فإن أراد الاقتصار على أقل المجزي فأحد و عشرون شهرا ، و لا يجوز نقصانه عنها ، و يجوز الزيادة على الحولين شهرا و شهرين خاصة ، لكن لا تستحق المرضعة على الزائد أجرة . و إنما كان إرضاع الأم مستحبا ، لأن لبنها أوفق بمزاجه ، لتغذية به في الرحم دما . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ب : بر مادر مستحب استكه طفل را در طول مدتى كه براى شير دادن اعتبار و لحاظ شده او را شير دهد . شارح ( ره ) مىفرماين : مدت معتبر عبارتست از دو سال كامل براى شخصى كه بخواهد شير دادن را تماما و كمالا بانجام رساند و اگر قصدش اكتفاء بر اقل واجب و ادناى مقدار مجزى باشد بيست و يك ماه مىباشد و كمتر از اينمدت جايز